Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
31/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح شكلا احد الاستئنافين ضد الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى العطل والضرر لانتفاء صفة مقدمه لكون الادعاء بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال ليس موجها ضده شخصيل لكنها قبلت الاستئناف الثاني اساسا وحكمت للمستأنفة بالتعويض لثبوت تعسف المستأنف ضدهم باستعمال حقهم بالادعاء وذلك بعد رد الطلبات بالادانة والعقاب نطرا لكون هذه الدعوى محض مدنية والصلاحية العائدة للقاضي المنفرد فيها عملا بالمادة 72 محاكمات جزائية هي استثنائية.

Cited

Texts it relies on