Criminal Court of Appeal 31/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح شكلا احد الاستئنافين ضد الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى العطل والضرر لانتفاء صفة مقدمه لكون الادعاء بجرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال ليس موجها ضده شخصيل لكنها قبلت الاستئناف الثاني اساسا وحكمت للمستأنفة بالتعويض لثبوت تعسف المستأنف ضدهم باستعمال حقهم بالادعاء وذلك بعد رد الطلبات بالادانة والعقاب نطرا لكون هذه الدعوى محض مدنية والصلاحية العائدة للقاضي المنفرد فيها عملا بالمادة 72 محاكمات جزائية هي استثنائية.
Cited