Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة استئناف الجنح الاستئناف الاول اساسا معتبرة ان الحكم الابتدائي خالف القانون باضافة وقائع جديدة عندما ادان المستأنف بالمادة 534 عقوبات لتعاطيه اعمال اللواط غير المعتبرة ظروف مشددة ودون ادعاء النيابة العامة وبجنحة التعرض للاخلاق العامة سندا الى المادة 532 عقوبات لعدم ارتكابها باحدة وسائل الفقرتين 2 و3 من المادة 209 عقوبات وادانة المحكمة بجنحة التعرض للاداي العامة سندا الى المادة 531 عقوبات لاقدامه على مداعبة العضو الذكري لرجل آخر في مكان عام.
وردت المحكمة الاستئناف الثاني اساسا وصدقت الحكم الابتدائي بادانة المستأنف الثاني بجنحة التعرض للآداب العامة وفقا للمادة 531 عقوبات لمداعبته العضو الذكري للمستأنف الاول في مكان عام.
Cited