Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي وادانت المستأنف عليه بجنحة الافتراء الواردة في المادة 403 عقوبات لاختلاقه لوقائع غير صحيحة ونسبته جرائم الى المستأنفة مع علمه بعدم اقدامها عليها والزمته المحكمة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالاخيرة.

Cited

Texts it relies on