Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي وادانت المستأنف عليه بجنحة الافتراء الواردة في المادة 403 عقوبات لاختلاقه لوقائع غير صحيحة ونسبته جرائم الى المستأنفة مع علمه بعدم اقدامها عليها والزمته المحكمة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالاخيرة.
Cited