Rulings

Criminal Court of Appeal 14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
248/2016
Date
14/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من اعتبار ان المستأنف اقدم على تلفيق اكذوبة اسهم في تدعيمها المدعى عليه الاخر في ذهن المدعي، لعمله على تسليم مبلغ من المال بنية الاستحصال على تأشيرة سفر لخاله الى السويد، وان المدعى عليه كان يماطل ولم يؤمن تأشيرة السفر المزعومة عند مراجعة المدعي وخاله له، وانه استعمالا لمناوراته الاحتيالية ولتهدئة المدعي من مطالباته، اقدم على تحرير سند لصالح المدعي يتعهد فيه باعادة المبلغ المسلم اليه بتاريخ معين، وانه توارى عند استحقاق المبلغ المذكور ولم ينفذ ما تعهد به.

وتوصلت المحكمة الى ان السند المشار اليه يثبت صحة ما ادلى به المستأنف عليه من ان المدعى عليه المستأنف كان قد استولى على هذا المبلغ بنتيجة المناورات الاحتيالية.