Criminal Court of Appeal 14/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 248 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 248/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من اعتبار ان المستأنف اقدم على تلفيق اكذوبة اسهم في تدعيمها المدعى عليه الاخر في ذهن المدعي، لعمله على تسليم مبلغ من المال بنية الاستحصال على تأشيرة سفر لخاله الى السويد، وان المدعى عليه كان يماطل ولم يؤمن تأشيرة السفر المزعومة عند مراجعة المدعي وخاله له، وانه استعمالا لمناوراته الاحتيالية ولتهدئة المدعي من مطالباته، اقدم على تحرير سند لصالح المدعي يتعهد فيه باعادة المبلغ المسلم اليه بتاريخ معين، وانه توارى عند استحقاق المبلغ المذكور ولم ينفذ ما تعهد به.
وتوصلت المحكمة الى ان السند المشار اليه يثبت صحة ما ادلى به المستأنف عليه من ان المدعى عليه المستأنف كان قد استولى على هذا المبلغ بنتيجة المناورات الاحتيالية.