Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 244/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الواقعة المدعى بها موضوع الدعوى السابقة بين طرفي النزاع غير مختلقة، وقد حصلت فعلا، الامر الثابت باقرار المدعى عليه بتوجيه عبارة استهزاء الى المدعي وحصول تلاسن بينهما، بمعزل عن التوصيف القانوني لها، وبمعزل عن مقدار اثبات تضمنها عبارات قدح وذم، ما يجعل جرم المادة 403 عقوبات مفتقدا الى احد اركانه المادية، فتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.
Cited