Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
244/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الواقعة المدعى بها موضوع الدعوى السابقة بين طرفي النزاع غير مختلقة، وقد حصلت فعلا، الامر الثابت باقرار المدعى عليه بتوجيه عبارة استهزاء الى المدعي وحصول تلاسن بينهما، بمعزل عن التوصيف القانوني لها، وبمعزل عن مقدار اثبات تضمنها عبارات قدح وذم، ما يجعل جرم المادة 403 عقوبات مفتقدا الى احد اركانه المادية، فتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on