Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 289 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
289/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المدعى عليها المتعلقة بدخول الجهة المدعية الى بيتها، لانه من الثابت من اقرارها ومن الصور الفوتوغرافية المبرزة ان المدعى عليها كانت متواجدة امام منزلها حين نشب النزاع بينها وبين الجهة المدعية. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف برمته لوقوعه في محله القانوني الصحيح.