Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 279 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 279/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان تقدير التعويض عن الفعل الجرمي المسند الى المستأنف تم بالاستناد الى تقدير حجم الضرر، وهو امر يعود بالمطلق الى القاضي في ضوء ما هو معروض امامه من معطيات مرتبطة بالضرر وحجمه. وتوصلت المحكمة الى تخفيض العطل والضرر المحكوم به على المستأنف في ضوء طراز السيارة المتضررة كليا وتلك المتضررة جزئيا، وفي ضوء مجمل الاضرار المعنوية اللاحقة بالمستأنف. وصدقت الحكم المستأنف لباقي جهاته.