Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 279 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
279/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان تقدير التعويض عن الفعل الجرمي المسند الى المستأنف تم بالاستناد الى تقدير حجم الضرر، وهو امر يعود بالمطلق الى القاضي في ضوء ما هو معروض امامه من معطيات مرتبطة بالضرر وحجمه. وتوصلت المحكمة الى تخفيض العطل والضرر المحكوم به على المستأنف في ضوء طراز السيارة المتضررة كليا وتلك المتضررة جزئيا، وفي ضوء مجمل الاضرار المعنوية اللاحقة بالمستأنف. وصدقت الحكم المستأنف لباقي جهاته.