Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفة بجنحة الايذاء غير القصدي سندا الى المادة 565 عقوبات وذلك لثبوت ارتكابها خطأ اثناء القيادة ساهم في وقوع الحادث المؤدي الى تعطيل يفوق العشرة ايام ما يجعل عناصر الجرم متوافرة في حقها.
Cited