Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفة بجنحة الايذاء غير القصدي سندا الى المادة 565 عقوبات وذلك لثبوت ارتكابها خطأ اثناء القيادة ساهم في وقوع الحادث المؤدي الى تعطيل يفوق العشرة ايام ما يجعل عناصر الجرم متوافرة في حقها.

Cited

Texts it relies on