Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
31/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي في شقه المدني للطعن به من قبل المدعي وحده معتبرة انه لا عيب في استناده على تقرير الخبير الصحيح والمرتبط باساس الدعوى والموضوع قيد المناقشة وانه احسن في اعتبار عناصر التزوير واستعمال المزور غير متوفرة هنا فضلا عن انه لم يغفل البت بمطالب المستأنف لناحية الادعاء بجرمي السرقة والاحتيال لانه فصل فيها برده الدعوى بخصوصهما لعدم تحرك دعوى الحق العام بشأنهما اصولا علما ان عناصرهما الجرمية غير متوفرة هنا لصحة الوكالة الموقعة من المستأنف والتي جرت على اساسها الدفعات والتحويلات.