Criminal Court of Appeal 31/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي في شقه المدني للطعن به من قبل المدعي وحده معتبرة انه لا عيب في استناده على تقرير الخبير الصحيح والمرتبط باساس الدعوى والموضوع قيد المناقشة وانه احسن في اعتبار عناصر التزوير واستعمال المزور غير متوفرة هنا فضلا عن انه لم يغفل البت بمطالب المستأنف لناحية الادعاء بجرمي السرقة والاحتيال لانه فصل فيها برده الدعوى بخصوصهما لعدم تحرك دعوى الحق العام بشأنهما اصولا علما ان عناصرهما الجرمية غير متوفرة هنا لصحة الوكالة الموقعة من المستأنف والتي جرت على اساسها الدفعات والتحويلات.