Rulings

Criminal Court of Appeal 05/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
295/2016
Date
05/07/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم استعمال المزور هو جرم آني تكتمل عناصره بمجرد ابراز المستند، وثابت ان المدعى عليه قد ابرز المستند المدعى تزويره واستعمله بوجه المستأنف في المحاكمة، فتكون عناصر جرم استعمال المزور قد اكتملت، والغاية من ابرازه قد تحققت. وفي ظل تقديم دعوى استعمال المزور بعد اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استعمال المستند المدعى تزويره، تكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي. وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة.