Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
314/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بالجرم المسند اليه، بعد ثبوت اقدامه على استمداد طاقة كهربائية بصورة غير مشروعة من العداد، مع محاولة لاخفاء ذلك بمحضر الضبط. وردت المحكمة ادلاءات المستأنف لجهة التذرع بالحرب اللبنانية الاليمة، وطلب زيادة سعة العداد المبرز بالملف، لان تاريخه لاحق لتاريخ تنظيم المحضر موضوع الدعوى.