Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 314 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 314/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بالجرم المسند اليه، بعد ثبوت اقدامه على استمداد طاقة كهربائية بصورة غير مشروعة من العداد، مع محاولة لاخفاء ذلك بمحضر الضبط. وردت المحكمة ادلاءات المستأنف لجهة التذرع بالحرب اللبنانية الاليمة، وطلب زيادة سعة العداد المبرز بالملف، لان تاريخه لاحق لتاريخ تنظيم المحضر موضوع الدعوى.