Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 315 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
315/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي ادان اربعة من المستأنفين سندا الى الجرم المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات، لانه لم يثبت ان هؤلاء قد اشتركوا في ضرب المدعي وفقا لافادتهم امام مفرزة طرابلس القضائية المثبتة بالمحضر، ووفقا لافادة المدعي عن الاشخاص الذين اشتركوا في ضربه. وتوصلت المحكمة الى الحكم مجددا ببراءة المدعى عليهم الاربعة من الجرم المذكور ورد الدعوى المدنية عنهم.

وصدقت المحكمة بالمقابل الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنفين الآخرين بجرم المادة 554 عقوبات، ولجهة الالتزامات المدنية المحكوم بها، لثبوت اقدامهم على ضرب المدعي بافادة الشهود وبتقرير الطبيب الشرعي، ومن مدلول اقوال المستأنفين.

Cited

Texts it relies on