Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 313 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
313/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بالجرم المسند اليه، بعد ثبوت اقدامه على التلاعب بالعداد مع محاولة لاخفاء ذلك بمحضر الضبط، وان تاريخ هذا المحضر هو سابق لطلب تقوية الساعات المبرز، فضلا عن ان افادتي المختارين تشيران الى غياب المستأنف قصدا عن منزله في فترة الاحداث اللبنانية التي انتهت، ومضى على انتهائها لحين تنظيم محضر الضبط ما يزيد عن العشر سنوات. وبالتالي ردت المحكمة ادلاءات المستأنف لعدم جديتها وقانونيتها، وصدقت الحكم المستأنف برمته.