Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 313 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 313/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بالجرم المسند اليه، بعد ثبوت اقدامه على التلاعب بالعداد مع محاولة لاخفاء ذلك بمحضر الضبط، وان تاريخ هذا المحضر هو سابق لطلب تقوية الساعات المبرز، فضلا عن ان افادتي المختارين تشيران الى غياب المستأنف قصدا عن منزله في فترة الاحداث اللبنانية التي انتهت، ومضى على انتهائها لحين تنظيم محضر الضبط ما يزيد عن العشر سنوات. وبالتالي ردت المحكمة ادلاءات المستأنف لعدم جديتها وقانونيتها، وصدقت الحكم المستأنف برمته.