Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 236/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان ما نسب الى المدعى عليه بموجب كتاب المعلومات لم يقترن باي دليل يعززه، لا سيما في ضوء انكاره في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ما نسب اليه، وفي ضوء ابرازه كتابا موقعا من عدة اشخاص ومصادقا على تواقيعهم فيه من المختار، ينفون فيه ان يكونوا قد تعرضوا لاي ضغوطات او خوف او تهديدات من قبله. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم، والى الحكم مجددا ببراءة المدعى عليه من الافعال الجرمية المدعى بها.