Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
236/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان ما نسب الى المدعى عليه بموجب كتاب المعلومات لم يقترن باي دليل يعززه، لا سيما في ضوء انكاره في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ما نسب اليه، وفي ضوء ابرازه كتابا موقعا من عدة اشخاص ومصادقا على تواقيعهم فيه من المختار، ينفون فيه ان يكونوا قد تعرضوا لاي ضغوطات او خوف او تهديدات من قبله. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم، والى الحكم مجددا ببراءة المدعى عليه من الافعال الجرمية المدعى بها.