Criminal Court of Appeal 14/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 256/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، بريدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه من الثابت بافادة الشاهد ان المدعى عليه قد حاول اختلاق ادلة مادية توصلا الى ادانة المستأنف عليه راهنا، وان المستأنف لم يبين الوقائع التي يطلب سماع الشاهد عنها لتتبين المحكمة ما اذا كانت منتجة في النزاع الراهن، فضلا عن انه ليس في مجريات الدعوى الراهنة ما يشير الى انه لدى الشاهد اي معلومات يمكن ان تكون منتجة في النزاع الراهن. وتوصلت المحكمة الى رد طلب سماع الشاهد والى تصديق الحكم المستأنف.