Rulings

Criminal Court of Appeal 14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
256/2016
Date
14/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، بريدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه من الثابت بافادة الشاهد ان المدعى عليه قد حاول اختلاق ادلة مادية توصلا الى ادانة المستأنف عليه راهنا، وان المستأنف لم يبين الوقائع التي يطلب سماع الشاهد عنها لتتبين المحكمة ما اذا كانت منتجة في النزاع الراهن، فضلا عن انه ليس في مجريات الدعوى الراهنة ما يشير الى انه لدى الشاهد اي معلومات يمكن ان تكون منتجة في النزاع الراهن. وتوصلت المحكمة الى رد طلب سماع الشاهد والى تصديق الحكم المستأنف.