Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 276 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 276/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية، بالرجوع الى مضمون تقرير الخبرة الفنية الذي افاد صراحة بان البوابة الحديدية موضوع النزاع، مشادة بمعظمها على مجرى المياه العمومي والمحاذي لعقار المدعى عليه، وقسم صغير منها موجود في عقار الاخير الذي اكد تلك الواقعة اثناء استجوابه، ان البوابة غير مشادة بكاملها في عقاره الخاص. وتوصلت المحكمة الى رد ادلاءاته المخالفة لهذه الجهة.
كما تبنت المحكمة ما ورد في تقرير الخبرة الفنية لجهة عرض مجرى قناة المياه العمومية، معتبرة ان خريطة اظهار الحدود المبرزة من المستأنف ممهورة فقط بتوقيع الطوبوغرافي وخبير المساحة، وغير مقرونة باي ختم لمديرية المساحة لاعتمادها كمستند رسمي، وانه لم يثبت اقدام المدعى عليه - المستأنف عليه - على ردم مجرى قناة المياه العمومية بنفسه، وانه ثبت ردمها منذ زمن طويل. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته.