Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف الاول المحصور بالدعوى المدنية وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد مطالب المدعي المستأنف المدنية لانتفاء الضرر الشخصي المادي والمعنوي ولجهة عدم قضائه بالنشر اذ ان محكمة الاساس تتمتع بحق التقدير لهذه الناحية سندا الى المادة 122 من القانون 659/2005.

كما ردت استئناف النيابة العامة وصدقت الحكم الابتدائي لجهة منع المدعى عليها الاسباب التخفيفية وفقا للمادة 254 عقوبات بعد ادانتها بجنحة المادة 109 من القانون 659/2005 والمادة 210 عقوبات المتعلقة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

Cited

Texts it relies on