Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف الاول المحصور بالدعوى المدنية وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد مطالب المدعي المستأنف المدنية لانتفاء الضرر الشخصي المادي والمعنوي ولجهة عدم قضائه بالنشر اذ ان محكمة الاساس تتمتع بحق التقدير لهذه الناحية سندا الى المادة 122 من القانون 659/2005.
كما ردت استئناف النيابة العامة وصدقت الحكم الابتدائي لجهة منع المدعى عليها الاسباب التخفيفية وفقا للمادة 254 عقوبات بعد ادانتها بجنحة المادة 109 من القانون 659/2005 والمادة 210 عقوبات المتعلقة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
Cited