Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف الاول اساسا وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بالادانة بجنحة التخبئة (م 221 عقوبات) وبالتعويض لشرائه مجوهرات مع علمه بمصدرها غير المشروع.

ردت المحكمة ايضا الاستئناف الثاني مصدقة الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجرمي الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لانتحاله اسما مستعارا وسحب شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) لثبوت عناصرها في حقه.