Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 293/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف الاول بجرم الاشتراك في تسهيل الدعارة السرية، واعتماده في جزء من كسبه على دعارة الغير، الامر الثابت من مجمل التحقيقات ومن اقواله ومن ضبطه مع فتاتين متلبسين. وقضت المحكمة بتخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها، وتصديق الحكم لباقي جهاته.
كما صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف الاخر بجرم تسهيل الدعارة لاحدى الفتيات، معتمدا في كسبه على دعارتها السرية، الامر الثابت من اقرار الفتاة. وان رجوعها عن اتهامه في معرض افادتها الابتدائية لا يغير من قناعة هذه المحكمة حول اقدامه على ارتكاب الجرم المذكور. وقضت المحكمة باستبدال عقوبته، وصدقت الحكم بحقه لباقي جهاته.
كذلك صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف الثالث بجرم ادارة اعمال الدعارة السرية واعتماده على مداخيلها، وباستمراره بذلك حتى بعد دخوله الى السجن مع مشتركين اخرين، الامر الثابت من اقوال المدعى عليها ومن تطابق رقم الهاتف الخلوي المستعمل في اعمال الدعارة السرية مع الرقم العائد له، ومن اسبقياته الجرمية في هذا المجال. وقضت المحكمة بتعديل الحكم لجهة عقوبة الحبس، وتصديقه لسائر جهاته.
كما صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنفين بجرم تسهيل الدعارة السرية لفتاتين، معتمدين في ذلك في كسب جزء من المال، كما هو ثابت من افادة المدعى عليهما، وفي ضوء عدم انكار المستأنفين لمعرفتهما، وفي ضوء اسبقياتهما الجرمية في هذا المجال. وردت المحكمة الادلاء المتعلق بعدم اجراء مقابلة بين المدعى عليهم لان المحاكمات وجاهية وعلنية، وتوصلت الى تصديق الحكم المستأنف بحقهما والى تعديل العقوبة.