Rulings

Criminal Court of Appeal 05/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 296 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
296/2016
Date
05/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه والمتعلق بسرقته ظرف مال من مكتب المدعي، هو غير ثابت، وان القرائن المتوافرة بحقه وان كانت تصلح للشبهة، الا ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشبهة والاحتمال. وان المحكمة وبعد مشاهدتها الصور المبرزة في الملف وشرائط الفيديو، لم يتبين لها ان المدعى عليه، وعند مغادرته على دراجة نارية، قد اخرج اي ظرف ووضعه في صندوق الدراجة، وان القرائن مجتمعة تخضع لتقدير المحكمة من حيث قوتها الثبوتية، وهي لا ترى بانها تؤلف دليلا كاملا يرتاح اليه ضمير المحكمة للادانة، لذلك توصلت الى تصديق الحكم المستأنف.