Criminal Court of Appeal 05/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 296 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 296/2016
- Date
- 05/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه والمتعلق بسرقته ظرف مال من مكتب المدعي، هو غير ثابت، وان القرائن المتوافرة بحقه وان كانت تصلح للشبهة، الا ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشبهة والاحتمال. وان المحكمة وبعد مشاهدتها الصور المبرزة في الملف وشرائط الفيديو، لم يتبين لها ان المدعى عليه، وعند مغادرته على دراجة نارية، قد اخرج اي ظرف ووضعه في صندوق الدراجة، وان القرائن مجتمعة تخضع لتقدير المحكمة من حيث قوتها الثبوتية، وهي لا ترى بانها تؤلف دليلا كاملا يرتاح اليه ضمير المحكمة للادانة، لذلك توصلت الى تصديق الحكم المستأنف.