Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، شكر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف اساسا وصدقت الحكم الابتدائي لناحية تبرئة المستأنف ضده من جرم الافتراء (مادة 403 عقوبات) للشك لعدم ثبوت سوء النية لديه وانتفاء عنصر من عناصر هذا الجرم.