Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، شكر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف اساسا وصدقت الحكم الابتدائي لناحية تبرئة المستأنف ضده من جرم الافتراء (مادة 403 عقوبات) للشك لعدم ثبوت سوء النية لديه وانتفاء عنصر من عناصر هذا الجرم.