Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وابطلت التعقبات بحق المستأنف بالنسبة لجرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لعدم اكتمال عناصره معتبرة ان الزعم بان ريع المبيع يعود لمؤسسة خيرية لا يعتبر مناورة احتيالية ما ينفي حصول الاستيلاء على اموال الناس بالمعنى المقصود في المادة 655 عقوبات.
Cited