Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وابطلت التعقبات بحق المستأنف بالنسبة لجرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لعدم اكتمال عناصره معتبرة ان الزعم بان ريع المبيع يعود لمؤسسة خيرية لا يعتبر مناورة احتيالية ما ينفي حصول الاستيلاء على اموال الناس بالمعنى المقصود في المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on