Rulings

Criminal Court of Appeal 12/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 319 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
319/2016
Date
12/07/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المستأنف تعمد عند اصدار الشيك موضوع الدعوى، التحريف في توقيعه عن النموذج المعتمد لدى المصرف المسحوب عليه الشيك بهدف عرقلة دفع هذا الشيك، وانه من الثابت ان المستأنف استحصل على السند الذي يتضمن ابراء وتراجعا لصالح شقيقه الذي كان موقوفا، وان ذلك تم عن طريق ايهام المستأنف عليه ان يستحصل على مقابل لهذا الابراء هو الشيك موضوع الدعوى، اي ان المدعي كان يعتبر انه استحصل على ما يوازي نقودا مقابل تراجعه عن الشكوى، لانه من المستقر عليه ان الشيك هو وسيلة دفع موازية للنقود، في حين ثبت ان المستأنف تعمد تحريف توقيعه على الشيك المذكور، فتكون كافة عناصر جرم الاحتيال القصودة بالمادة 655 عقوبات متوافرة، ويعدل الوصف الجرمي بحيث يدان المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 666 عقوبات، وتخفض العقوبة المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on