Criminal Court of Appeal 12/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 319 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 319/2016
- Date
- 12/07/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المستأنف تعمد عند اصدار الشيك موضوع الدعوى، التحريف في توقيعه عن النموذج المعتمد لدى المصرف المسحوب عليه الشيك بهدف عرقلة دفع هذا الشيك، وانه من الثابت ان المستأنف استحصل على السند الذي يتضمن ابراء وتراجعا لصالح شقيقه الذي كان موقوفا، وان ذلك تم عن طريق ايهام المستأنف عليه ان يستحصل على مقابل لهذا الابراء هو الشيك موضوع الدعوى، اي ان المدعي كان يعتبر انه استحصل على ما يوازي نقودا مقابل تراجعه عن الشكوى، لانه من المستقر عليه ان الشيك هو وسيلة دفع موازية للنقود، في حين ثبت ان المستأنف تعمد تحريف توقيعه على الشيك المذكور، فتكون كافة عناصر جرم الاحتيال القصودة بالمادة 655 عقوبات متوافرة، ويعدل الوصف الجرمي بحيث يدان المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات بدلا من المادة 666 عقوبات، وتخفض العقوبة المحكوم بها.
Cited