Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لناحية ابطاله التعقبات من المدعى عليه بجرم اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) لعدم توافر عناصره وكما اعتبرت انه لا يمكن البحث في توافر عناصر الاحتيال لان المستأنف لم يحدد المناورات التي اوقعته في الغلط فضلا عن انها غرمته لاساءة استعمال حق الاستئناف.