Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لناحية ابطاله التعقبات من المدعى عليه بجرم اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) لعدم توافر عناصره وكما اعتبرت انه لا يمكن البحث في توافر عناصر الاحتيال لان المستأنف لم يحدد المناورات التي اوقعته في الغلط فضلا عن انها غرمته لاساءة استعمال حق الاستئناف.