Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي واعلنت براءة المدعى عليه من جرم سرقة حقيبة يد المدعية من داخل سيارتها والمنصوص عليه في المادة 636 و257 عقوبات لعدم توافر الدليل بحقه.

Cited

Texts it relies on