Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي واعلنت براءة المدعى عليه من جرم سرقة حقيبة يد المدعية من داخل سيارتها والمنصوص عليه في المادة 636 و257 عقوبات لعدم توافر الدليل بحقه.
Cited