Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
234/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها بجرم المادة 655 عقوبات فقرتها الثالثة، لثبوت قيامها بتنظيم وكالتين غير قابلتين للعزل على اسهمها في العقار لمصلحة كل من المدعي والمدعى عليه، وتسليمها المدعي اصل سند الملكية. واعتبرت المحكمة انه لم يثبت ان المدعى عليه كان شريكا في هذا الفعل او متدخلا، تبعا لعدم ثبوت علمه بسبق بيع المدعى عليها للاسهم موضوع الدعوى الى المدعي، وان عناصر جرم المادة 655/219 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليه المستأنف عليه.

كما اعتبرت المحكمة انه لم يثبت ان المدعى عليها كانت مجذوبة او معتوهة بتاريخ تنظيمها الوكالة على الاسهم موضوع الدعوى لصالح المدعي، فتكون عناصر جرم المادة 657 عقوبات غير منطبقة ايضا بحق المدعى عليه. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف مع اعتماد التعليل الوارد في هذا القرار.

Cited

Texts it relies on