Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 240 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
240/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة الوصف الجرمي وادانة المدعى عليه الاول سندا الى المادة 523 عقوبات فقرتها الثانية، لثبوت اقدامه على تسهيل الدعارة للمدعى عليها، ومعرفته المسبقة بانها تتعاطى الدعارة السرية مقابل المال، وتقديمها الى الغير من اجل هذا الغرض.

كما اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه الاخر المستأنف يتعاطى تسهيل اعمال الدعارة ويعتمد في معيشته على دعارة الغير، الامر الثابت من افادة المدعى عليها التي تثبت ان النشاط الرئيسي الذي يقوم به المدعى عليه هو ادارة شبكة دعارة لمجموعة كبيرة من النساء، ويعتمد في كسب معيشته على هذا الفعل ولا سيما ايضا في ضوء غياب اي دليل على انه يعتمد في معيشته على اي عمل مأجور اخر.

وردت المحكمة ادلاءات المستأنف المخالفة لما تقدم، ولا سيما تلك المتعلقة من ان الدليل المتوافر هو مجرد عطف جرمي، لانه من الثابت ان المدعى عليها قد اعترفت بما نسب اليها، وادلت بوقائع جدية بوجه المدعى عليه، فلا يشكل ذلك العطف الجرمي المقصود بالنص القانوني، لان ذلك يتوافر عندما ينكر المدعى عليه الافعال المنسوبة اليه، وينسبها الى مدعى عليه آخر، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة.

وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الوصف الجرمي والادانة بوجه المدعى عليه وتخفيض العقوبة.

Cited

Texts it relies on