Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم الابتدائي بقضائه باعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي للنظر بجرم الافتراء ذي الوصف الجنائي دون احالة الملف الى النيابة العامة يكون قد خالف نص المادة 195 اصول المحاكمات الجزائية لذا قضت بتعديله لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on