Rulings

Criminal Court of Appeal 24/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
24/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المدعى عليه من جرم اغتصاب العقار الوارد في المادة 738 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اعتدائه على عقار المدعية عبر اشغاله كاراج يقع ضمن املاكها لعدم ابراز الاخيرة لاية افادة عقارية مثبتة لملكيتها.

Cited

Texts it relies on