Criminal Court of Appeal 24/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 24/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المدعى عليه من جرم اغتصاب العقار الوارد في المادة 738 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اعتدائه على عقار المدعية عبر اشغاله كاراج يقع ضمن املاكها لعدم ابراز الاخيرة لاية افادة عقارية مثبتة لملكيتها.
Cited