Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
300/2016
Date
13/10/2016
President
جوزف سماحة
Members
خداج، العنيسي
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز للنقص في التعليل الذي يوازي انتفاء التعليل، والذي يحول دون حق محكمة التمييز بممارسة رقابتها على قانونية التكييف المعتمد للوقائع ومدى المسؤولية، مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة "ز" اصول محاكمات جزائية. وقد تبين ان محكمة الجنايات لم تحدد بوضوح ماهية الوقائع الجرمية المنسوبة الى المتهم، ولا تطرقت الى التناقض الحاصل في افادة المتهم لجهة اعترافه بما اسند اليه، وتكراره لاقواله السابقة التي نفى فيها ارتكابه الجرم.

Cited

Texts it relies on