Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 300/2016
- Date
- 13/10/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، العنيسي
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز للنقص في التعليل الذي يوازي انتفاء التعليل، والذي يحول دون حق محكمة التمييز بممارسة رقابتها على قانونية التكييف المعتمد للوقائع ومدى المسؤولية، مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 296 فقرة "ز" اصول محاكمات جزائية. وقد تبين ان محكمة الجنايات لم تحدد بوضوح ماهية الوقائع الجرمية المنسوبة الى المتهم، ولا تطرقت الى التناقض الحاصل في افادة المتهم لجهة اعترافه بما اسند اليه، وتكراره لاقواله السابقة التي نفى فيها ارتكابه الجرم.
Cited