Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
299/2016
Date
13/10/2016
President
بركان سعد
Members
الحجار، العنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وتناقضه لجهة اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، ذلك ان القرار المميز ميز بين اساءة الامانة التي تحتاج الى انذار، وتلك التي لا تحتاج الى انذار، واعتبر ان الجرم في الدعوى الحاضرة ينطبق على نص المادة 670 عقوبات لان المال الذي يقتضي رده هو من المنقولات ومن القيميات المحددة التي لا تحتاج لتحقق جرم التصرف بها الى انذار. وبالتالي قرر اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ التصرف بتلك الاموال وتاريخ اقامة الدعوى، فلا يكون قد تناقض في التعليل.

Cited

Texts it relies on