Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 341 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 341/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يفسر النص الجزائي تفسيرا حصريا وان حق استغلال العمل الادبي ماديا سندا للمادة 15 من قانون 75/99 يعود حصرا للمؤلف او لمن تنازل له او اجاز له هذا الاخير وحددت طرق الاستغلال حصريا في المادة المذكورة.
ان الاعتداء بقصد الربح على حقوق المؤلف ام الحقوق المجاورة بمفهوم المادة 86 من القانون رقم 75/99 يكون عن طريق تصنيع ام نسخ العمل وبيعه وتأجيره ام بثه للجمهور دون اجازة صاحب الحق لقاء بدل اما وضع اسطوانة في مطعم تم شراؤها اصولا ولئن شكل تعديا موجبا للتعويض سندا للمادة 84 من القانون رقم 75/99 الا انه ليس اعتداء بقصد الربح طالما لا يتقاضى الفاعل بدلا عنه مباشرة ام غير مباشرة.
ويدان المدعى عليهما بمقتضى المادة 86 من القانون رقم 75/1996 لثبوت استقلالهما دون اجازة وبقصد الربح خلال حفلات فنية تقام في مطعمهما الاعمال الفنية التي يعود لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى حق حماية وادارة وجباية الحقوق العائدة لها ويلزما بالتعويض بالتكافل والتضامن.
Cited