Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 310/2016
- Date
- 05/10/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة وقواعد الاثبات لجهة عدم سماع منظمي محاضر التحقيق الاولي، وذلك لان تلاوة قرار الاتهام من شأنها وضع كافة المستندات قيد المناقشة العلنية. كما لم يتبين من محضر المحاكمة ان المميز طلب سماع شهادة هؤلاء.
ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، لانه يعود للمحكمة الاستناد الى تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع قيد المناقشة العلنية طالما لم يصر وكيل المتهم على سماعه، فيكون قد تنازل عن ممارسة حقه في الدفاع لهذه الجهة، فلا يسعه بعد ذلك ان ينسب للمحكمة اي مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ولقواعد الاثبات.
ويرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب او سبب دفاع سندا الى المادة 296 فقرة واو اصول محاكمات جزائية، لجهة عدم البت بطلب وكيل المميز منحه اوسع الاسباب التخفيفية، لانه ثابت من الفقرة الحكمية ان المتهم منح الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
وترد الاسباب التمييزية المبنية على نقص التعليل وفقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، لان الحكم المميز علل النتيجة التي توصل اليها تعليلا كافيا، وبين الوقائع التي استند اليها لتبرير النتيجة، كما انه لم يشوه الوقائع.
Cited