Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
354/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحتي المادتين 471/219 عقوبات و471/454 عقوبات لاقدامه على التدخل بتزوير شك وباستعماله مع علمه بالامر بتسليمه الى دائنه لايفاء دينه.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصر الجرم اذ ان المناورة الاحتيالية يقتضي ان تكون سابقة لتاريخ تسليم المال من قبل المجنى عليه الامر غير المتوافر في الدعوى لان المستأنف المدعى عليه سلم الشك المزور الى المجنى عليه ايفاء لمال كان قد تسلمه سابقا.

Cited

Texts it relies on