Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 354/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحتي المادتين 471/219 عقوبات و471/454 عقوبات لاقدامه على التدخل بتزوير شك وباستعماله مع علمه بالامر بتسليمه الى دائنه لايفاء دينه.
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصر الجرم اذ ان المناورة الاحتيالية يقتضي ان تكون سابقة لتاريخ تسليم المال من قبل المجنى عليه الامر غير المتوافر في الدعوى لان المستأنف المدعى عليه سلم الشك المزور الى المجنى عليه ايفاء لمال كان قد تسلمه سابقا.
Cited