Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2016
- Date
- 13/10/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز سندا الى المادة 296 فقرة واو اصول محاكمات جزائية لاغفاله البت بسبب الدفاع المدلى به والمتعلق بالدفاع المشروع عن النفس، والمدلى به في المذكرة المقدمة كدفاع عن المميز.
Cited