Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
314/2016
Date
13/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز سندا الى المادة 296 فقرة واو اصول محاكمات جزائية لاغفاله البت بسبب الدفاع المدلى به والمتعلق بالدفاع المشروع عن النفس، والمدلى به في المذكرة المقدمة كدفاع عن المميز.

Cited

Texts it relies on