Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
312/2016
Date
13/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المستأنف لمخالفته المادة 296 فقرة دال اصول محاكمات جزائية والمادة 292 اصول محاكمات جزائية، لعدم اجراء استجواب تمهيدي للمحكوم عليه غيابيا والذي اوقف بعد تنفيذ الحكم الغيابي، لأن من شأن توقيف المحكوم عليه اسقاط الحكم الغيابي وجميع اجراءات المحاكمة الحاصلة قبل صدوره بما فيه الاستجواب التمهيدي.

Cited

Texts it relies on