Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2016
- Date
- 13/10/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المستأنف لمخالفته المادة 296 فقرة دال اصول محاكمات جزائية والمادة 292 اصول محاكمات جزائية، لعدم اجراء استجواب تمهيدي للمحكوم عليه غيابيا والذي اوقف بعد تنفيذ الحكم الغيابي، لأن من شأن توقيف المحكوم عليه اسقاط الحكم الغيابي وجميع اجراءات المحاكمة الحاصلة قبل صدوره بما فيه الاستجواب التمهيدي.
Cited