Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/2016
- Date
- 13/10/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اجابت محكمة التمييز طلب نقل الدعاوى المتعلقة بمتهم نظرا لوضعه الصحي وتأمينا لحسن سير العدالة سندا الى المادة 340 اصول جزائية، من محاكم الجنايات في لبنان الجنوبي والنبطية والبقاع الى محكمة جنايات بيروت.
Cited