Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
351/2016
Date
13/10/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اجابت محكمة التمييز طلب نقل الدعاوى المتعلقة بمتهم نظرا لوضعه الصحي وتأمينا لحسن سير العدالة سندا الى المادة 340 اصول جزائية، من محاكم الجنايات في لبنان الجنوبي والنبطية والبقاع الى محكمة جنايات بيروت.

Cited

Texts it relies on