Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
327/2016
Date
27/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي دون النيابة العامة للقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بابطال التعقبات بحق المدعى عليها المميز عليها من جنحة المادة 671 عقوبات، يجعل الحكم مبرما لجهة دعوى الحق العام ويحصر الطعن بدعوى الحق الشخصي، مما يوجب البحث بمدى توافر جنحة اساءة الامانة بحق المميز عليها. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة بحقها وقد ثبت الجرم بحقها، ولا مفعول للحكم بالحجر الصادر بحقها عن المحكمة المدنية لان له مفعول انشائي فقط فلا يطال تصرفاتها السابقة له، علما انها كانت تدير محل البسة قبل ذلك مما يعني انها كانت تتمتع بوعي وادراك كاملين.

يقضى على المميز عليها بقيمة الردود والتعويض عن العطل والضرر لصالح المميز نتيجة اساءة الامانة التي ارتكبتها بعدم اعادة كروت التشريج التي اخذتها منه رغم الانذار.

Cited

Texts it relies on