Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
326/2016
Date
27/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تبرأ المدعى عليها مالكة احد الاقسام من جنحة المادة 584 عقوبات للشك، لانه لا يمكن الاستناد فقط الى اقوال المدعية رئيسة جميعة المالكين في البناء والى شهادة شقيقه امين سر الجمعية لوجود خلاف مع المدعى عليها.

Cited

Texts it relies on