Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 326/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تبرأ المدعى عليها مالكة احد الاقسام من جنحة المادة 584 عقوبات للشك، لانه لا يمكن الاستناد فقط الى اقوال المدعية رئيسة جميعة المالكين في البناء والى شهادة شقيقه امين سر الجمعية لوجود خلاف مع المدعى عليها.
Cited