Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2016
- Date
- 06/10/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية تسهيل تعاطي الحشيشة المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات، وقد استندت المحكمة الى رسائل نصية هاتفية يعود اليها حق تقديرها.
Cited