Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 182 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 182/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بمقتضى المادتين 5 و120 من القانون رقم 659/2005 لعدم اعلانه عن سعر السلعة بشكل ظاهر وهو صاحب محل تجاري ويمنح الاسباب المخففة.
Cited