Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 183/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق قبل تعديله لحصول الجرم في ذلك التاريخ عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك لاقدامه وهو عالم بالامر على حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية خاصة انه تاجر محترف وتواريخ صلاحيتها مدون عليها.
Cited