Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
183/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق قبل تعديله لحصول الجرم في ذلك التاريخ عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك لاقدامه وهو عالم بالامر على حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية خاصة انه تاجر محترف وتواريخ صلاحيتها مدون عليها.

Cited

Texts it relies on