Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 185 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 185/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق عملا بمبدأ شرعية الجرائم لحصول الجرم قبل تعديله وذلك لاقدامه على حيازة مادة غذائية منتهية الصلاحية وثبوت علمه بالامر لتدوين تاريخ الصلاحية على السلعة ويرد ادلاؤه بان محله كان مقفلا لتعارضه مع محضر الضبط المنظم بحقه ومنحه الاسباب التخفيفية في ضوء سجله العدلي.
Cited