Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 185 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
185/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق عملا بمبدأ شرعية الجرائم لحصول الجرم قبل تعديله وذلك لاقدامه على حيازة مادة غذائية منتهية الصلاحية وثبوت علمه بالامر لتدوين تاريخ الصلاحية على السلعة ويرد ادلاؤه بان محله كان مقفلا لتعارضه مع محضر الضبط المنظم بحقه ومنحه الاسباب التخفيفية في ضوء سجله العدلي.

Cited

Texts it relies on