Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 180 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
180/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق قبل تعديله عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك لاقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وهو عالم بالامر لتدوين تاريخ صلاحيتها خاصة وانه تاجر محترف ويمنح الاسباب التخفيفية في ضوء كمية البضاعة المضبوطة واتلافها وعدم تحقق الضرر.

Cited

Texts it relies on