Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 180 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 180/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 659/2005 الواجب التطبيق قبل تعديله عملا بمبدأ شرعية الجرائم وذلك لاقدامه على حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وهو عالم بالامر لتدوين تاريخ صلاحيتها خاصة وانه تاجر محترف ويمنح الاسباب التخفيفية في ضوء كمية البضاعة المضبوطة واتلافها وعدم تحقق الضرر.
Cited