Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 222 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
222/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المادة 144 من قانون الغابات لاقدامه على قطع اشجار من ارضه دون تقديم تصريح خطي لمصلحة الغابات قبل ثلاثة اشهر كم القلع او الكسر والاستحصال على اجازة منها وليس للدافع اهمية في تحقق عناصر الجرم ويمنح الاسباب التخفيفية في ضوء غايته المحافظة على البيئة والسلامة ويفسخ جزئيا لجهة مقدار الغرامة.

Cited

Texts it relies on