Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 222 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 222/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بمقتضى المادة 144 من قانون الغابات لاقدامه على قطع اشجار من ارضه دون تقديم تصريح خطي لمصلحة الغابات قبل ثلاثة اشهر كم القلع او الكسر والاستحصال على اجازة منها وليس للدافع اهمية في تحقق عناصر الجرم ويمنح الاسباب التخفيفية في ضوء غايته المحافظة على البيئة والسلامة ويفسخ جزئيا لجهة مقدار الغرامة.
Cited