Criminal Court 09/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 269/2014
- Date
- 09/06/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم ثبوت اقدامه على زرع الحشيشة في عقار كلفته المالكة بالاهتمام به ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
Cited