Criminal Court 30/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 206 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 206/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات لاقدامهما على السرقة من داخل غرفة بالكسر والخلع وقد ثبت الجرم بحقهما بضبط المسروق ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
Cited