Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
347/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة الشركة بجرم التسبب بالقتل عن غير قصد سندا للمادة 564/210 عقوبات لثبوت قيام احد عمالها (الذي يقي مجهول الهوية) وباسمها بمعاينة قارورة الغاز التي انفجرت اثناء تعبئتها بسبب تأكسدها واهمال العامل بكشف ذلك.

ويوزع التعويض بنسبة مسؤولية المساهمين في الحادث.

يفسخ الحكم المستأنف ويدان المستأنف عليه بجنحة المادة 564 عقوبات لخطئه بعدم منع الضحية من الدخول الى مكان تعبئة قنينة الغاز او على الاقل كان عليه ان ينصحه بعدم الدخول فساهم خطؤه في الحادث.

يرد طلب تشديد العقوبة الوارد من الجهة المدعية لعدم استئناف النيابة العامة.

Cited

Texts it relies on