Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 348 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 348/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 564 عقوبات لاقدامها على التسبب بدون قصد بوفاة مورث المستأنف عليهما نتيجة اهمالها وقلة احترازها في القيادة وتحديد مسؤوليتها عن الحادث بنسبة 60% وتلزم بالتعويض لان عقد الضمان لا يعفي الصادم من دفع التعويض.
يفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة مقدار التعويض ويرفع لعدم مسؤولية الضحية عن الحادث ويلزم كل مسؤول عن حادث الصدم بنسبة مسؤوليته بالتكافل والتضامن مع الشركة الضامنة خاصته.
يرد طلب ورثة الضحية الرامي الى منحهما سلفة معجلة من اصل التعويض لعدم المبرر كما يرد طلب الحكم بالفائدة القانونية لانها لا تسري الا من تاريخ الحكم الذي حدد التعويض.
Cited