Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 348 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
348/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 564 عقوبات لاقدامها على التسبب بدون قصد بوفاة مورث المستأنف عليهما نتيجة اهمالها وقلة احترازها في القيادة وتحديد مسؤوليتها عن الحادث بنسبة 60% وتلزم بالتعويض لان عقد الضمان لا يعفي الصادم من دفع التعويض.

يفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة مقدار التعويض ويرفع لعدم مسؤولية الضحية عن الحادث ويلزم كل مسؤول عن حادث الصدم بنسبة مسؤوليته بالتكافل والتضامن مع الشركة الضامنة خاصته.

يرد طلب ورثة الضحية الرامي الى منحهما سلفة معجلة من اصل التعويض لعدم المبرر كما يرد طلب الحكم بالفائدة القانونية لانها لا تسري الا من تاريخ الحكم الذي حدد التعويض.

Cited

Texts it relies on