Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 344 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
344/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه لعدم توافر عناصر المادة 422 فقرة 2 عقوبات لعدم ثبوت علمه بان الاشياء التي تصرف بها كانت محجوزة لصالح المستأنفة بموجب قرار قضائي.

Cited

Texts it relies on