Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 344 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 344/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه لعدم توافر عناصر المادة 422 فقرة 2 عقوبات لعدم ثبوت علمه بان الاشياء التي تصرف بها كانت محجوزة لصالح المستأنفة بموجب قرار قضائي.
Cited